انتهاكات إسرائيل للقوانين والمواثيق الدولية في التعامل مع الفلسطينيين «جرائم حرب»
منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي الذي شنته الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة، وكبدت دولة الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة، مارست إسرائيل انتهاكات صارخة للقوانين والمواثيق الدولية، إذ تستمر في انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان، والتي ترتقي إلى جرائم الحرب، فتستهدف المدنيين العزل، ومتارس سياسات العقاب الجماعي على المدنيين، وقطع كل سبل الحياة من الماء والطعام والكهرباء، وإجبارهم على مغادرة أراضيهم.
وفي السطور التالية، تستعرض الوطن» الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية، بحسب المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
حصار غزة محظور بموجب القانون الدولي
قالت الأمم المتحدة إن الحصار الذي أعلنت إسرائيل فرضه على قطاع غزة محظور بموجب القانون الدولي، وينص القانون الدولي الذي تستند إليه الأمم المتحدة في رفض الحصار الإسرائيلي، على حق السكان المدنيين بالحماية الكاملة في ظل العمليات العسكرية، ويحظر أو يقيد الإجراءات القتالية التي قد تسبب لهم المعاناة.
ويحظر القانون الدولي استهداف المدنيين مباشرة أو بشكل عشوائي أو الاقتصاص منهم، كما يحظر تجويعهم كواحد من أساليب الحرب، وهو ما فعلته إسرائيل ضد قطاع غزة مؤخرًا، كما يحظر القانون الدولي مهاجمة أو تدمير أو تعطيل أمور لا غنى للمدنيين عنها مثل المواد الغذائية والزراعات والماشية، وتحديدًا مرافق مياه الشرب، وهو أيضا أمر أقرته إسرائيل ضد القطاع.
انتهاك لاتفاقية جنيف وبرتوكولاتها
قصفت إسرائيل معبر رفح الفلسطيني مرتين خلال يوم واحد، وهددت باستهداف أي مساعدات قادمة من مصر باتجاه القطاع، في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف والبروتوكول الأول الإضافي لها.
وتنص الاتفاقية على السماح بمرور قوافل المساعدات الإنسانية وحمايتها وتسهيل وصولها إلى المدنيين لضمان بقائهم على قيد الحياة.
كما أجبرت إسرائيل المدنيين على النزوح القسري، إذ يحظر البروتوكول الثاني من اتفاقية جنيف إجبار المدنيين على النزوح القسري لأسباب تتعلق بالنزاع، وهو ما تقوم به إسرائيل حاليًا من خلال قصفها العشوائي للمناطق السكنية في غزة لإجبار أهلها على الفرار من بيوتهم أو الموت تحت أنقاضها، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر التهجير القسري للسكان جريمة حرب، ويتوجب على إسرائيل وقف ممارساتها بحق الفلسطينيين.
الفصل العنصري
ومن قبل حرب السابع من أكتوبر، تمارس إسرائيل الفصل العنصري أبارتهايد» بحق سكان قطاع غزة منذ عام، 2007، إذ جرمت القوانين الدولية نظام الفصل العنصري الذي اعتمده النظام السياسي في جنوب إفريقيا لفرض التفرقة العرقية والهيمنة والقمع بوضوح من جانب فئة عرقية على فئة أخرى.
ومنذ ذلك الحين، يعتبر الفصل العنصري انتهاكًا للقانون الدولي العام، وانتهاكًا جسيما لحقوق الإنسان التي تحظى بالحماية الدولية وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الجنائي الدولي.
إقامة المستوطنات
كما تعمل إسرائيل على إقامة المستوطنات، وفي القانون الدولي بفروعه إضافة إلى نقل سكان الدول المحتلة إلى الإقليم المحتل يعد تعزيز الاستيطان غير المشروع مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة، وكان آخرها وأهمها القرار 2334 ديسمبر 2016.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1694518953288-0'); });