رئيس الوزراء الإسرائيلي يرد على جنوب أفريقيا: لسنا من جاء لارتكاب الإبادة الجماعية بل حماس
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب جنوب أفريقيا إلى المحكمة العليا في الأمم المتحدة اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وطلب نتنياهو ذلك،"أين كنت عندما قتل الملايين وشردوا من ديارهم في سوريا واليمن؟"، مضيفا أن حماس "ستقتلنا جميعا إذا استطاعت".
ورفعت جنوب افريقيا، قضية يوم الجمعة تطلب فيها من المحكمة أن تأمر اسرائيل بوقف هجماتها وهو أول طعن من نوعه في المحكمة بشأن الحرب الحالية.
وسارعت إسرائيل إلى رفض الطلب "باشمئزاز".
وتنتقد جنوب افريقيا بشدة الحملة العسكرية الاسرائيلية في غزة.
قارن الكثيرون هناك، بمن فيهم الرئيس سيريل رامافوسا، سياسات إسرائيل بشأن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا.
وترفض إسرائيل هذه الادعاءات.
قالت وزارة الصحة في غزة، يوم السبت إن أكثر من 21,600 فلسطيني قتلوا في الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي غير المسبوق منذ هجوم حماس الدامي في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.
وأضافت الوزارة، التي لا تميز بين مقتل المدنيين والمقاتلين، إن 165 فلسطينيا قتلوا خلال ال 24 ساعة الماضية.
وأوضحت إن نحو 70 في المئة من القتلى من النساء والأطفال.
علقت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الافريقي للهجرة وخبيرة القانون الدولي، على الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا اليوم لاتخاذ الإجراءات لرفع دعوي قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقالت نميرة نجم، إنه يحق لجنوب أفريقيا رفع هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية لأكثر من سبب منها اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي الآن بمثابة قواعد آمرة أعلي من قواعد القانون الدولي التعاقدية ، وهناك نص في الإتفاقية يشير الي انه إذا كان هناك أي خلاف في تفسير أو توضيح الإتفاقية يمكن اللجوء لمحكمة العدل الدولية ، و هو ذات النص الذي استخدمته أوكرانيا في رفع طلب الي محكمة العدل الدولية لإتخاذ تدابير إحترازية ضد روسيا .
وطلبت فيه بوقف العمليات العسكرية الروسية ضدها تحت ذات الاتفاقية ، بالإضافة ان هناك بعض النصوص في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية التي أشار اليها طلب جنوب أفريقيا التي تتيح طلب إتخاذ مثل هذه التدابير حتي يمكن وقف خرق القانون الدولي ، والذي من شأنه وقف العمليات العسكرية التي تؤدي الي استمرار وقوع كلمة الإبادة الجماعية .
وكانت فد قدمت جنوب أفريقيا اليوم طلبًا لاتخاذ الإجراءات لرفع دعوي قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها طبقا للإجراءات المؤقتةً"اتفاقية الإبادة الجماعية"فيما يتعلق بفلسطينيين في قطاع غزة.
وفقا للتطبيق ،"الأفعال والتقصيرات من جانب إسرائيل و هي إبادة جماعية ، بالقصد المحدد المطلوب لتدمير الفلسطينيين في غزة وأن “سلوك إسرائيل – من خلال أجهزة الدولة، ووكلاء الدولة، وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناءً على تعليماتها أو بموجبها إن التوجيه أو السيطرة أو التأثير – فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، يعد انتهاكًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
وذكرت جنوب أفريقيا في طلبها المقدم للمحكمة أن "إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية و في مقاضاة مرتكبي حادث الإبادة الجماعية المباشر والعلني”.
وأضافت : "لقد انخرطت إسرائيل، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة."
وتسعى جنوب أفريقيا إلى تحديد اختصاص المحكمة بشأن الفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي المحكمة والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي انضمت إليها كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل areparty.
ويحتوي الطلب جنوب أفريقيا أيضًا على للإشارة إلى التدابير المؤقتة، وفقًا إلى المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و 74 و 75 من لائحة المحكمة.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل "الحماية من المزيد من، "إلحاق ضرر جسيم وغير قابل للإصلاح بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
و"ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشارك بالإبادة الجماعية، ومنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، عملاً بالمادة 74 من لائحة المحكمة، "[أ] طلب الإشارة المؤقتة وتكون للتدابير الأولوية على جميع الحالات الأخرى."
وطلبت حكومة جنوب أفريقيا في دعوها إقامة الإجراءات، والذي يتضمن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة، المتاحة على الموقع الإلكتروني للمحكمة.
الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية (ICJ) هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ، وتأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في يونيو 1945 وبدأت أنشطتها في أبريل 1946 ، وتتألف المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة والمحكمة لمدة تسع سنوات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، و يقع مقر المحكمة في قصر السلام في لاهاي (هولندا) ، و للمحكمة دور مزدوج: أولاً، الفصل، وفقاً للقانون الدولي في المنازعات القانونية المقدمة إليها من الدول ، وثانياً، تقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحال إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالات المنظومة المرخص لها حسب القواعد القانونية .