هدف
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 11:59 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

تعرف على اختصاصات مجلس إدارة هيئة الأوقاف ودوره فى تنمية مواردها

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

منح قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، مجلس إدارة الهيئة عددا من الصلاحيات والاختصاصات، بداية من اعتباره السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمباشرة اختصاص الهيئـة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وله علي الأخص ما يأتي:

( أ) رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق أقصي عائد ممكن علي الأسس الاقتصادية السليمة .

(ب) وضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف، وتحصيلها بصفة منتظمة، وصيانتها المستمرة، ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها.

(جـ) وضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة.

(د) إصدار اللوائح والقرارات الداخلية في المسائل المـالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاطها، واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية.

(هـ) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.

(و) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المـالي، واتخاذ ما يراه في شأنها.

(ز) الموافقة على منح التوكيلات المنصوص عليها في البند (رابعًا) من المـادة (٤) من هذا القانون.

(ح) التقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لإقامة منشآت للهيئة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

(ط) عقد القروض وقبول الهبات والوصايا والتبرعات، وصرفها في الأوجه المخصصة لها.

(ي) النظر في كل ما يري وزير الأوقاف أو رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة.

(ك) تعيين العاملين بالهيئة وفق الضوابط القانونية المقررة.

 

 

 

موضوعات متعلقة