هدف
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 09:03 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

محام يوضح العقوبة القانونية لجريمة البلاغ الكاذب.. غرامة وحبس

محكمة _ صورة تعبيرية
محكمة _ صورة تعبيرية

كشف أيمن محفوظ المحامي عن عقوبة البلاغ الكاذب في القانون، موضحا أنه من المقرر قانونًا أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها.

القصد الجنائي

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»: كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصرية.

ولما كانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى المادة 305 من قانون العقوبات ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة 3 إجراءات جنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى فإن جريمة البلاغ الكاذب لا تتوقف على شكوى المضرور ويجوز تحريك الدعوى بمجرد تحقق الجرائم.

كما يجوز إقامة الدعوى ضد الجاني بطريق الادعاء المباشر، وتكون عقوبة البلاغ الكاذب لها شقان، في شأن البلاغ المزعج للسلطات طبقا لنص المادة 135 عقوبات:

«كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو إخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج».

البلاغ الكيدي

أما البلاغ الكيدي ضد الأشخاص فإن العقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

طبقا لما نصت عليه المادة 305 من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم ‏يسبب شائعة، كما يعاقب بالعقوبة سالفة البيان وهي العقوبة المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات.

موضوعات متعلقة