اليوم، الحكم على يحيى حسين عبد الهادي لاتهامه بنشر أخبار كاذبة
تصدر محكمة جنح أمن الدولة مدينة نصر ثانٍ، اليوم الخميس، حكمها على المهندس يحيى حسين عبد الهادي في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.
وأشارت التحريات إلى اضطلاع المهندس يحيى حسين عبد الهادي عقب إخلاء سبيله بمعاودة التواصل مع بعض الكوادر الإخوانية والإثارية وذوي التوجهات المناوئة للدولة المصرية، واتفاقه معهم على تصعيد نشاطه الإعلامي العدائي ضد الدولة ومؤسساتها والنظام القائم من خلال كتابة بعض المقالات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمسمى (يحيى حسين عبد الهادي) ونشر الأخبار الكاذبة والادعاءات حول الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
Advertisements
-إعلانات-
وأضافت التحريات أن يحيى حسين عبد الهادي عمل ذلك تنفيذًا لذلك المخطط الذي يهدف إلى إثارة الفوضى بالبلاد لخلق حالة من الزخم الثوري والوقيعة بين جموع المواطنين ومؤسسات الدولة ودفعهم للتظاهر والتجمهر وقطع الطرق لاندساس عناصرهم بين جموع المواطنين لارتكاب عمليات عدائية بغرض تعطيل منشآت الدولة عن العمل وتكدير السلم والأمن العام والإضرار بالسلم الاجتماعي وإحداث حالة من الفوضى وإثارة البلبلة وتهديد الأمن القومي للبلاد وصولًا إلى إسقاط النظام القائم.
وفى وقت سابق كان محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسى، أعلن خروج المهندس يحيى حسين عبد الهادي من سجن مزرعة طرة بموجب قرار جمهوري بالعفو الرئاسي.
يذكر أن عبد الهادي تم اتهامه في القضية رقم 277 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بتنظيم اللهم ثورة بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها والدعوة إلى تعطيل أحكام القانون الدستور المصري ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت له اتهامات بالإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير 2019، واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.
عقوبة نشر أخبار كاذبة
وشرحت مصادر قضائية عقوبة نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات، وذلك بعد نفي الداخلية وجود انتهاكات بأحد مراكز الإصلاح.
وقالت المصادر إن المادة 188 من قانون العقوبات، حددت العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وأضافت المصادر: كما نصت المادة رقم 80 (د) على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وأشارت إلى أن تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب"، وأوضحت المصادر: أن هناك أيضا المادة 102 مكرر والتي تنص على، "يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
واختتمت "يمكن أن يحاكم المتهم بفبركة فيديوهات ونشرها بطريق الانترنت طبقا لأحكام قانون المحكمة الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ باعتبار أنها تخضع لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات".