هدف
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 11:05 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

عقوبات السلوكيات غير الأخلاقية في قانون الرياضة الجديد

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة

حذرت وزارة الشباب والرياضة، كل الممارسين للأنشطة الشبابية والرياضية في كل المنشآت والمؤسسات والهيئات والأندية الرياضية ومراكز الشباب، من الوقوع في ارتكاب أي مخالفات أخلاقية وسلوكية أثناء ممارسة الأنشطة.

عقوبات التجاوزات الأخلاقية أثناء ممارسة الأنشطة

ووجه الدكتورأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الإدارات المركزية المختصة، بضرورة متابعة مديريات الشباب والرياضة والأندية الرياضية وتوزيع منشور يوضح نصوص مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 بشأن التجاوزات الأخلاقية أثناء ممارسة الأنشطة في المنشآت الرياضية.

جاءت التحذيرات في بيان صحفي يتزامن من اقتراب عودة مباريات الدوريات الكروية وكافة أنشطة البطولات الجماعية والفردية للموسم الجديد 2023-2024، و«الوطن» تقدم خدمة لقرائها بنشر أهم العقوبات القانونية على المتجاوزين في النقاط التالية ، العقوبات وفقا لما نصت عليه مواد وكذلك قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017:

الحض على الكراهية أو التمييز العنصري

- المادة رقم 84 والتى تنص على أن بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا او اعتباريا أو الحض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية اثناء النشاط الرياضي.

- المادة 94 تنص على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.

- المادة 45 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام قبل المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية في الهيئات الشبابية أو أثناها أو بعدها، بأي من الأفعال الآتية:

1- الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو ألقى مواد صلبة أو متفجرة أو قام بإشعال مواد ملتهبة أو حارقة.

2 - تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على الفرق الرياضية أو أحد أفرادها أو الحكام أو معاونيهم، أو المدربين أو الإداريين، أو منفذى الأنشطة الشبابية، أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن.

3- إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة في الهيئة الشبابية

- المادة (47) تنص على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الشبابية لمدة خمس سنوات.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1694518953288-0'); });

موضوعات متعلقة