عقوبات السلوكيات غير الأخلاقية في قانون الرياضة الجديد
حذرت وزارة الشباب والرياضة، كل الممارسين للأنشطة الشبابية والرياضية في كل المنشآت والمؤسسات والهيئات والأندية الرياضية ومراكز الشباب، من الوقوع في ارتكاب أي مخالفات أخلاقية وسلوكية أثناء ممارسة الأنشطة.
عقوبات التجاوزات الأخلاقية أثناء ممارسة الأنشطة
ووجه الدكتورأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الإدارات المركزية المختصة، بضرورة متابعة مديريات الشباب والرياضة والأندية الرياضية وتوزيع منشور يوضح نصوص مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 بشأن التجاوزات الأخلاقية أثناء ممارسة الأنشطة في المنشآت الرياضية.
جاءت التحذيرات في بيان صحفي يتزامن من اقتراب عودة مباريات الدوريات الكروية وكافة أنشطة البطولات الجماعية والفردية للموسم الجديد 2023-2024، و«الوطن» تقدم خدمة لقرائها بنشر أهم العقوبات القانونية على المتجاوزين في النقاط التالية ، العقوبات وفقا لما نصت عليه مواد وكذلك قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017:
الحض على الكراهية أو التمييز العنصري
- المادة رقم 84 والتى تنص على أن بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا او اعتباريا أو الحض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية اثناء النشاط الرياضي.
- المادة 94 تنص على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.
- المادة 45 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام قبل المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية في الهيئات الشبابية أو أثناها أو بعدها، بأي من الأفعال الآتية:
1- الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو ألقى مواد صلبة أو متفجرة أو قام بإشعال مواد ملتهبة أو حارقة.
2 - تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على الفرق الرياضية أو أحد أفرادها أو الحكام أو معاونيهم، أو المدربين أو الإداريين، أو منفذى الأنشطة الشبابية، أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن.
3- إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة في الهيئة الشبابية
- المادة (47) تنص على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الشبابية لمدة خمس سنوات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1694518953288-0'); });