هدف
الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 02:27 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

بعد عرض ”تحت الوصاية”.. 8 حالات تسلب الولاية على النفس وفقا للقانون

تساءل عدد من المواطنين عن حالات سلب الولاية على النفس وذلك بعد أن شهد قانون الولاية على المال جدلا حوله من جانب المواطنين، لاسيما ما تم عرضه من مسلسل تحت الوصاية من مشاهد تتضمن الوصاية على الأطفال.

ونستعرض من خلال هذا التقرير حالات سلب الوصاية على النفس حال تولى أشخاص غير صالحين للولاية على النفس وفقا لقانون رقم 118 لسنة 1952 الذى حدد الحالات التى يجوز فيها سلب الولاية على النفس وإسقاطها وفقا لنص المادة 2 من هذا القانون والذى نص على حالات معينة لسلب الولاية وهى:

حالات سلب الولاية على النفس

1-من حكم عليه بجريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو لجريمة مما نص عليه فى القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة إذا وقعت الجريمة على أحد من تشملهم الولاية.

2-من حكم عليه لجناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء .

3-حكم عليه أكثر من مرة لجريمة مما نص عليه فى القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة، ويترتب على سلب الولاية بالنسبة إلى صغير سلبها بالنسبة إلى من تشملهم ولاية الولى من الصغار الآخرين فيما عدا الحالتين المشار إليها فى البند 2 إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضا .

كما أجاز القانون وفقا لنص المادة 3 من ذات القانون على أنه "يجوز أن تسلب أو توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة إلى كل أو بعض من تشملهم الولاية فى حالات معينة وهى:

1-إذا حكم على الولى بالإشعال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .

2- إذا حكم على الولى بجريمة اغتصاب أو هتك عرض أو لجريمة مما نص عليه القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة .

3-إذا حكم على الولى أكثر من مرة لجريمة تعريض الأطفال للخطر. أو الحبس بغير وجه حق، أو لاعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على أحد من تشمله الولاية .

4-إذا حكم بإيداع أحد المشمولين بالولاية دار من درر الاستصلاح وفقا للمادة 67 من قانون العقوبات أو طبقا لنصوص قانون الأحداث المتشردين.

5- إذا عرض الولى للخطر صحة أحد من تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة أو الإدمان على الشراب أو المخدرات أو بسبب عدم العناية او التوجيه ولا يشترط فى هذه الحالة أن يصدر ضد الولى حكم بسبب تلك الأفعال .