الزواج ليس بيعًا أو شراءً.. شيخ الأزهر: المهر ليس ثمنًا للانتفاع بالمرأة
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن المهر في شريعة الإسلام، فهو هدية يقدمها الزوج للزوجة؛ تعبيرًا عن رغبته الصادقة في الارتباط بها والحياة معها.
وأوضح شيخ الأزهر خلال حلقة اليوم من برنامجه الرمضاني الإمام الطيب، أن المهر في حقيقته هدية للزوجة فهو حقٌ خالص لها لا يشركها فيه أحد، مشيرًا إلى قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيءٍ منه نفسها فكلوه هنيئًا مريئًا.
شيخ الأزهر: المهر ليس ثمنًا ولا عوضًا مقابلًا لأي أمر من الأمور
وأشار الإمام الأكبر، إلى ما تتضمنه هذه الآية الكريمة من أحكام وتوجيهات، وأولها الأمر الإلهي بتقديم المهر للزوجة، وثانيها التعبير عن المهور بكلمة صدُقات وهي جمع صدُقة ومعناها في اللغة مهر المرأة، ومسافة من الصدق؛ لأن المهر هدية يسبقها الوعد بالوفاء؛ فهو إذًا رمزٌ للتعبير عن الوفاء الذي يكنه القلب، وليس ثمنًا ولا عوضًا مقابلًا لأي أمر من أمور هذه العلاقة الخضيرة.
وأكد أنه ينبغي الانتباه للفرق الدقيق بين كلمة صدُقات التي هي جمع صدُقة لمعني المهر، وبين كلمة صدقات جمع كلمة صدقة بمعني الزكاة أو العطاء إحسانًا وتكرمًا.
وأوضح الإمام الطيب الفرق بين صدُقة التي هي معني المهر أنها ليست من باب الزكاة، أو الإحسان، أو الرفق بالفقراء، وإنما هي من باب الصدق والوفاء بالوعود والعهود.
وثالثها، وفق الإمام الطيب، يؤكد ذلك قوله تعالي: نِحْلَةً أي هدية خالصة ليست من أجل مقابل أو عوض، وهذا هو معني نحلة في اللغة العربية.
وأضاف أن رابعها في هذه الآية أبلغ ردٍ علي هؤلاء الذين يفهمون من المهر أنه عوض للانتفاع بالمرأة، وهذا الأمر لا تنظر إليه الشريعة من قبل هذا المنظور البائس، وأنه مجرد عقد بيعٍ وشراء.
شيخ الأزهر يوضح الغرض من عقد الزواج
وذكر شيخ الأزهر أن الغرض من عقد الزواج في الإسلام هو حل المعاشرة بين الزوجين طيلة عمر الزواج، والمعني الأعم الذي يتسع لكل مظاهر المعاشرة الحسية والمعنوية، وما يترتب عليها من حقوقٍ متبادلة بين الزوج وزوجته.
وأكمل: وهذه المعاني السامية التي تُشكل المقاصد الشرعية العليا في هذا الميثاق الإلهي الغليظ أجَّلُ وأشرف من أن تتحول إلى بضاعة تُباع وتُشترى بكفٍ من طعام أو خاتمٍ من حديد، ولو أن شريعة الإسلام نظرت إلى المهر من منظور أنه عضوٍ مالي بديل لمنفعة حسية توفرها الزوجة لوجب على الزوج أن يقدم مهورًا عِدّه تغطي حالات الانتفاع اللانهائية؛ لأن العوض لا يسمى عوضًا إلا إذا جاء مساويًا ومكافئا للمنفعة المعوض عنها.
واختتم بقوله إنه إذا كانت المنافع بطبيعتها تتجدد، فإنه يجب في أعواضها أن تتجدد هي الأخرى، ويجب تبعًا لذلك أن يدفع الزوج أعواضًا ماديةً تتجدد بتجدد هذه المنافع وتتنوع بتنوعها واختلافها وهذا مالم يقل به ولن يقول به أحد.