شيخ الأزهر: الإسلام يعاقب الزوج الناشز.. وللزوجة القصاص حال ترتب على الضرب خدش أوجرح| فيديو
استكمل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حديثه حول حقوق المرأة في الإسلام، ضمن حلقة اليوم من برنامجه الرمضاني الإمام الطيب والتي جاءت بعنوان: مساواة الزوج والزوجة في أحكام النشوز.
ولفت الإمام الأكبر، إلى أن الزوجة كما تُوصف بالنشوز، فإن الزوج يوصف به كذلك، منوهًا بأن ذلك هو ما يستلزمه قانون المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام، والذي لا يلتفت إليه كثيرون في هذا المقام حتى من أهل العلم -حسب وصف شيخ الأزهر.
شيخ الازهر: الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في وصف النشوز وجعل لكل منهما عقوبة
وبيّن الإمام الأكبر أن الزوج يستحق وصف النشوز إذا تعدى على زوجته بالإيذاء أو الشتم أو الضرب، أو بلعنها ولعن أهلها أو ترك المنزل والعودة ليلا للمبيت فيه، مفيدًا بأنه يتأكد وصف الزوج بالنشوز على زوجته بهجرها في المضجع أو في المبيت.
الإمام الطيب ذكر أن المساواة بين الزوجين في النشوز لم تقتصر على منح وصف الناشز لكل منهما، بل أيضًا ساوى بينهما في العقوبة مردفًا: غير أن العقوبة فيما يتعلق بنشوز الزوج يتولاها الحاكم أو القاضي، الذي من حق الزوجة أن ترفع أمر نشوز زوحها إليه، مضيفًا: يقول العلماء إنه على الزوجة أن ترفع أمر نشوز زوجها إلى القاضي، ليعزر الزوج على نشوزه، والتعزير عقوبة مفتوحة يقدرها القاضي، بداية من توجيه الموعظة، مرورًا باللوم، وانتهاءً بالسجن.
وأضاف الإمام الأكبر: فإن أصر الزوج بعد التعزير على عناده ونشوزه، ورضيت الزوجة بالبقاء معه رغم نشوزه، فإن القاضي يأمرها بهجر زوجها في المضجع، فإن لم يفد الهجر واستمر الزوج في عناده؛ ضربه القاضي تعزيرًا، معقبًا: قد يقول بعض دعاة التماثل المطلق بين الزوج والزوجة: ولم لا تضرب الزوجة زوجها الناشز؟ وهلا ساوى القرآن بينهما في تنفيذ هذه العقوبة.. مستطردًا: والجواب الذي نجيب به على هذه الأسئلة، هو واقع الرجل والمرأة، وطبيعتهما التي لا تتبدل، ولا تتغير، وأن المرأة لو أقدمت على ضرب زوجها الناشز الكاره لها، فإنه سينقلب من فوره لا محالة إلى وحش ضارٍ وستكون هي الضحية في آخر المطاف؛ لذا عزي بالزوج إلى سلطة تستطيع تنفيذ العقوبة عليه، وبوسائل لا يستطيع هو مواجهتها.
تابع شيخ الأزهر: من الامور التي يتوقف عندها الفقهاء في بيان نشوز الزوجة، ما يعلمه الجميع من الشروط التي اشترطوها على الزوج إذا لجأ إلى ضرب زوجته، وهي شروط شرعية تكليفة، تكاد تفرغ الضرب من أي شبهة تتعلق بالإيذاء، وتبيقيه وكأنه مجرد رمز يعبر عن رفض الزوج لسلوك زوجته، ويجب أن نلفت أنظار أولئك الذين لا يطيقون سماع كلمة الضرب في القرآن، ولا يطيقون صبرًا على فهم معناها البسيط، إلى الحكم الشرعي الذي يقول بأن الزوج إذا ضرب زوجته ضربًا مؤلمًا؛ فإن من حث الزوجة الناشز أن تطلب التطليق، وعلى القاضي أن يمكنها من ذلك، ولها كل حقوق المرأة المطلقة بسبب الضرر.
وتابع شيخ الأزهر: بل ألفت أنظار المنصفين إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو إذا ترتب على هذا العلاج أي خدش أو جرح أو كسر، فللزوجة حق طلب التطليق وحق القصاص من الزوج، إذ الشريعة لا تجيز ضرب الزوجة ضربًا يؤلمها أو يؤثر في جسمها أو حتى يخيفها، حتى لو كان الزوج على يقين بأن هذا النوع من الضرر سوف يصلح من حالها؛ وذلك إعمالًا لقاعدة الإسلام في تحريم إلحاق الضرر بالمخلوقات، وقوله صلى الله عليه وسلم بصيغة عموم النفي: لا ضرر ولا ضرار.