عقوبتها تصل لإلغاء الترخيص.. 4 مخالفات تهدد شركات إلحاق العمالة
تقدمت الحكومة بمشروع إلى مجلس النواب، ضمن مشروع قانون العمل الجديد، لوضع ضوابط عمل شركات تشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج.
وحظر المشروع بعض المخالفات التى ترتكبها شركات إلحاق العمالة والتي تصل عقوبتها إلى إلغاء الترخيص.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل، على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- التحايل وتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص أو تجديده.
3- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية غير الشكلية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل والتى تنتقص من حقوق العمال.
4- تقاضى الشركة أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا، في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة، لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ووفقا للمادة، لا يُخل إلغاء الترخيص بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
جدير بالذكر أن مشروع القانون نص في المادة 39، على أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات المعنية، مثل الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.