هل يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة؟.. الإفتاء تجيب
هل يجب على المستحاضة أن تتوضَّأ لكل صلاة؟ أو يكفيها وضوءٌ واحدٌ بحيث تُصلِّي به ما شاءت من الصلوات؟.. السؤال السابق طرحته إحدى السيدات على دار الإفتاء المصرية، طالبة بيان الحكم الشرعي في هذه القضية.
هل يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة؟
وأجابت دار الإفتاء على السؤال السابق، موضحة أن الفقهاء اختلفوا في وضوء المستحاضة، أيكفيها وضوءٌ واحدٌ لأكثر من فريضة، أم يجب عليها الوضوء لكل فريضة، مبينة أن ما عليه الفتوى، هو أنَّ المستحاضة تتوضَّأ وضوءًا واحدًا، ولها أن تصلِّي بهذا الوضوء ما شاءت من الفرائض أو النوافل، بشرط ألَّا يكون انقطاع الدم عنها أكثر، وألَّا يُنْتَقض هذا الوضوء بحَدَثٍ آخر.
ولفتت الدار خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي إلى أنه يُستحبُّ للمستحاضة الوضوء لكل فريضة -بعد دخول وقتها- خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه.
وفي سياق متصل، أجابت دار الإفتاء على سؤال تقول صاحبته: هل يجب على المرأة أن تغتسل من الجنابة إذا نزل عليها الحيض؟
وقالت الدار إنه لا يجب على المرأة الغسل إذا نزل عليها الحيض وهي على جنابة إلا بعد انتهاءِ الحيض بانقطاعِهِ أو بمرور أكثر مدَّته المقررة شرعًا، والمقدَّرة بخمسة عشر يومًا، وهي أقصى مدة الحيض على المفتى به، ويكفيها حينئذٍ غسل واحد تنوي به التطهر من الحيض والجنابة معًا أو من أحدهما.