هدف
الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 مـ 09:24 مـ 2 جمادى آخر 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
المطيري: تنظيم القمة الخليجية الـ45 بما يليق بمكانة الكويت الإقليمية والعلاقات بين دول مجلس التعاون الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا”

مجلس النواب يوافق على تعديل لنائب التنسيقية بمشروع قانون الغرف السياحية

مجلس الشعب
مجلس الشعب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى المادة 29 بمشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والتي تبين اختصاص المدير التنفيذي للغرفة. واقتراح النائب محمد إسماعيل إعادة صياغة المادة وبدلا من أن تكون فقرة وأحده تكون صياغتها بنود كما يحدث فى جميع التشريعات التي أقرها مجلس النواب سابقا، داعيا أن يتم وضع الاختصاصات الخاصة بالمدير التنفيذي للغرف فى بنود حتي تتوافق مع المادة 56 من القانون محل النقاش. وهو الأمر الذي أيده المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النوابـ قائلا :" طرح النائب محمد إسماعيل صياغة جيدة". كما أشادت الحكومة بتعديل النائب محمد إسماعيل، وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية: "نوافق على هذا التعديل، ونوجه الشكر للنائب محمد إسماعيل على ما تقدم به". وأقرت الجلسة العامة تعديلات النائب محمد إسماعيل ليصبح نص المادة 29 من مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها كالتالي:"يكون لكل غرفة مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذي للغرفة التالي: أولا: الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للغرفة. ثانيا: تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة، وقرارات وتوصيات هيئة المكتب. ثالثا: تصريف شئون الغرفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون أمانة سر هيئة مكتب الغرفة ومجلس إدارتها، ولمجلس الإدارة أن يعين نائباً للمدير التنفيذي يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهام عمله، ويحل محله في أحوال غيابه، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة كل من المدير التنفيذي ونائبه، ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذي للغرفة أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الغرفة بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة، ولا يجوز للمدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالغرفة وأي عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة. جدير بالذكر أن نص المادة قبل هذا التعديل كانت صياغتها كالتالي : يكون لكل غرفة مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذي للغرفة الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للغرفة، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة، وقرارات وتوصيات هيئة المكتب، وتصريف شئون الغرفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يتولى أمانة سر هيئة مكتب الغرفة ومجلس إدارتها، ولمجلس الإدارة أن يعين نائباً للمدير التنفيذي يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهام عمله، ويحل محله في أحوال غيابه، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة كل من المدير التنفيذي ونائبه. ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذي للغرفة أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الغرفة بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة. ولا يجوز للمدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالغرفة وأي عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة. ومن أهم مبادئ وأهداف مشروع القانون خروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار، وأصبح من سلطة الاتحاد المصرى للغرف السياحية عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائى من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص. وبجانب هذه الأهداف أيضا أن مشروع القانون وضع نظاما متكاملا لتسوية النزاع فى المجال السياحى بشكل ودى، ووضع مشروع القانون تنظيم متكامل لعمل لجنة التسوية الودية بما يحقق النتيجة المرجوة منها فى مجال النشاط السياحى، وكذا وجوب تقدم طرفى النزاع بطلب إلى اللجنة، وبناءً عليه تم النص على تشكيل اللجنة على أن يكون من بين أعضائها أطراف النزاع، وكذا انتهائها من أعمالها خلال شهرين على الأكثر، وذلك اتساقًا مع تقييد حرية أطراف النزاع مؤقتًا فى اللجوء إلى القضاء، وبما يتفق مع طبيعتها التوافقية.

موضوعات متعلقة