فتاوى تشغل الأذهان.. هل الترويح عن النفس باللعب يُعدُّ غفلة عن طاعة الله؟.. ما الحكمة من التعرّض لماء المطر؟.. وحكم الحلف وتأكيد الكلام والترجي بما هو معظم شرعًا؟
فتاوى تشغل الأذهان
هل الترويح عن النفس باللعب يُعدُّ غفلة عن طاعة الله؟
ما الحكمة من التعرّض لماء المطر؟
هل يجوز شرعًا الحلف وتأكيد الكلام والترجي بما هو معظم شرعًا؟
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في فتاوى تشغل الأذهان.
في البداية يقول سائل: أشعر أحيانًا بأني في حاجة إلى الترويح عن نفسي باللعب مع أصدقائي؛ فهل ذلك يُعدُّ غفلة عن طاعة الله؟
وقالت الإفتاء لقد أباح الشرع الشريف للإنسان أن يُرَوِّح عن نفسه في بعض الأحيان؛ فحثَّه على العمل للآخرة، مع عدم نسيان أخذ نصيبه من الدنيا؛ حيث قال تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [القصص: 77]؛ أَيْ: ممَّا أباح اللهُ فيها من المآكل وَالمَشَارب والملابس والمساكن والمناكح؛ فإنَّ لربِّك عليك حقًّا، ولنفسك عليك حقًّا، ولأهلك عليك حَقًّا، ولزَوْرك عليك حَقًّا؛ فَآتِ كُلَّ ذِي حقِّ حقَّه؛ كما قال الحافظ ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (6/ 253-254، ط. دار طيبة).
وقد رسَّخ النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم معنى الترويح عن النفس في الحديث الذي رواه حنظلة الْأُسَيِّدِيِّ رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم، فذكرنا الجنَّة والنَّار حتَّى كَأَنَّا رَأْيَ العين، فقمتُ إلى أهلي وولدي فضحكتُ ولَعِبْتُ، قال: فذكرت الذي كُنَّا فيه، فخرجت، فلقيت أبا بكر، فقلت: نافقتُ نافقتُ، فقال أبو بكر: إنا لنفعله، فذهب حنظلة فذكره للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم، فقال: «يَا حَنْظَلَةُ لَوْ كُنْتُمْ كَمَا تَكُونُونَ عِنْدِي، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ، أَوْ عَلَى طُرُقِكُمْ، يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً» أخرجه مسلم في "الصحيح"، والترمذي وابن ماجه -واللفظ له- في "السنن"؛ وقوله: «سَاعَةً وَسَاعَةً»؛ أي: أريحوها بعض الأوقات من مكابدة العبادات بمباحٍ لا عقاب فيه ولا ثواب، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنَّي لأجم فؤادي ببعض الباطل؛ أي: اللهو الجائز لِأَنْشَطَ للحق؛ كما قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (4/ 40، ط. المكتبة التجارية الكبرى).
وقال الإمام الغزالي في "إحياء علوم الدين" (2/ 287، ط. دار المعرفة): [اللهو مُرَوِّحٌ للقلب ومُخَفِّفٌ عنه أعباء الفكر، والقلوب إذا أُكرِهَت عَمِيَت، وترويحها إعانةٌ لها على الجِد.. فاللهو دواء القلب من داء الإعياء والملال؛ فينبغي أن يكون مباحًا، ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه كما لا يستكثر من الدواء، فإذا اللهو على هذه النية: يصير قُربة] اهـ.
وبينت أن الشريعة الإسلامية وإن كانت تُبيح وسائلَ الترويح عن النفس، غير مفرقة في ذلك بين كبيرٍ وصغيرٍ؛ كُلٌّ بما يناسبه، إلا أنَّ لذلك ضوابط يجب مراعاتها؛ ومن أهمها: ألَّا يُؤدي ذلك إلى تضييع حقوق الله على المكلَّف من عبادات وصلوات ونحوها؛ حتى لا يدخل بذلك تحت قول الله تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: 4-5]، وقد كان النَّبي صلّى الله عليه وآله وسلم إذا حضرت الصلاة وهو في خدمة أهل بيته ترك ما يعمله ثم ذهب للصلاة؛ فعن الأسْوَد قال: سألتُ عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في بيته؟ قالت: "كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ -أي: خِدْمَةِ أَهْلِه- فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ" أخرجه البخاري في "الصحيح". وأخرجه ابن المظفر في "حديث شعبة" بلفظ: "فَإِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ كَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْنَا"؛ وذلك لمكانة الصلاة وعدم الانشغال عنها بما فيه مصلحة للأهل والبيت، فإن كان دون ذلك من اللعب أو اللهو كان عدم انشغاله به عن الصلاة أو العبادة أولى وآكد.
وألَّا يؤدي كذلك إلى تضييع حقوق العباد عليه، وفي مقدمتهم الأهل ممَّن يعولهم ويقوم على رعايتهم؛ فإنهم في ذمته، وهو مسؤولٌ عنهم؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النَّبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفق عليه، واللفظ للبخاري؛ فإذا قَصَّرَ الإنسان أو فرَّط في حقوق مَن يعولهم استحق الإثم والمؤاخذة؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ» أخرجه النسائي في "السنن"، والحميدي في "المسند"، والحاكم في "المستدرك".
كما يقول السائل: سمعت أنّ التعرّض لماء المطر سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فهل هذا صحيح؟ وما الحكمة من ذلك؟
وقالت: يستحبّ التعرض للمطر، بأن يقف الإنسان تحت المطر ويَحسر عن شيءٍ من ملابسه ليصيبه المطر رجاء البركة؛ لما ثبت عن أَنَسٍ رضي الله عنه أنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبه، حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ قال: «لأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تعالى» رواه مسلم في "صحيحه".
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (6/ 195، ط. دار إحياء التراث العربي): [معنى حسر: كشف، أي كشف بعض بدنه، ومعنى: «حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ»، أي: بتكوين ربه إيَّاه، ومعناه أنَّ المطر رحمة، وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها، وفي هذا الحديث دليل لقول أصحابنا أنَّه يُستحبُّ عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر] اهـ.
وعلى ذلك نصَّ فقهاء المذاهب: قال العلامة الطحطاوي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 553، ط. دار الكتب العلمية) عند تعداده الأعمال المستحبة عند نزول المطر: [وأن يكشف عن غير عورته ليصيبه ويتطهر منه] اهـ.
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 95، ط. المكتب الإسلامي): [ويستحب أن يبرز لأول مطر يقع في السَّنة ويكشف من بدنه ما عدا عورته ليصيبه المطر] اهـ.
وقال الإمام البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 337، ط. عالم الكتب): [(وسن وقوف في أول المطر) وتوضؤ (واغتسال منه، وإخراج رحال) أي: ما يستصحب من أثاث، (و)إخراج (ثيابه ليصيبها) المطر؛ لحديث أنس رضي الله عنه..] اهـ. أي: حديث أنس السابق ذِكْره.
سائل يقول: هل يجوز شرعًا الحلف وتأكيد الكلام والترجي بما هو معظم شرعًا؛ كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمصحف، والكعبة المشرفة، وغيرها؟
وقالت دار الإفتاء، إن الترجي أو تأكيد الكلام بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو آل البيت أو غير ذلك مما هو معظم شرعًا، ولا يُقصد به حقيقة الحلف هو أمر مشروع لا حرج على فاعله لوروده في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الصحابة وجريان عادة الناس عليه بما لا يخالف الشرع الشريف، وليس هو حرامًا ولا شركًا، ولا ينبغي للمسلم أن يتقوَّل على الله بغير علم؛ فيرمي من يفعله بالشرك أو غيره.