الخميس 19 سبتمبر 2024 مـ 06:47 مـ 15 ربيع أول 1446 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

مليون جنيه تعويض.. ننشر نص الدعوى في واقعة اتهام أحمد حسن بالإساءة لفرد الأمن صاحب واقعة إمام عاشور

أحمد حسن - فرد الأمن
أحمد حسن - فرد الأمن

تقدم علي فايز دفاع فرد الأمن صاحب واقعة إمام عاشور ببلاغ ضد أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق لاتهامه بالإساءة إليه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تناول فيه الإساءة إلى سمعة الطالب والتشهير به علانية ومجاملة ومحاباة لإمام عاشور.

واقعة اتهام أحمد حسن بالإساءة لفرد الأمن صاحب واقعة إمام عاشور

وجاء في صحيفة الدعوي أنه وفي ذات أسبوع الواقعة المشار إليها فوجئ الطالب بقيام المعلن مقطع فيديو عبر صفحته المسماة " Ahmed Hassan وأحمد حسن "TV على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تناول فيه الإساءة إلى سمعة الطالب والتشهير به علانية ومجاملة ومحاباة للمدعو للإمام عاشور، المتهم في القضية المشار إليها عاليه، حيث نسب إليه حصوله على مبالغ مالية من أحد أصدقاء أو تابعين للمدعو / إمام عاشور ثم قام بتحرير المحضر عاشور وأن الطالب على مبلغ مالي كبير للتنازل عن ذلك المحضر.

وأكملت صحيفة دعوى صاحب واقعة إمام عاشور ضد الكابتن أحمد حسن، أن المشكو في حقه زعم أن الطالب تقاضي من أحد أصدقاء المدعو إمام عاشور لاعب الكورة بالنادي الأهلي أموالا كتعويض عن قيام الأخير وآخرين معه بالتعدي عليه بالسب والشتم والضرب، ثم قام الطالب بعدها بتحرير المحضر المشار إليه بصدر الصحيفة الماثلة بعرض ابتزاز اللاعب المذكور والحصول منه على مبلغ مالي كبير، وأن ذلك هو الغرض الأساسي من تحرير الطالب للمحضر المذكور، وليس بغرض اقتضاء حقه القانوني جنائيا ومدنيًا من المتهم المذكور، الأمر الذي ترتب عليه التشهير بالطالب والإساءة إلى سمعته وتعمد إحداث مضايقته وإزعاجه علنية مجاملة ومحاباة للاعب إمام عاشور والثابت بمقطع الفيديو المصور الذى سوف يتم تقديمه بالجلسة المحددة لنظر الجنحة المباشرة الماثلة فلاشة السابق نشره وبثه بمعرفة المعلن إليه الأول على صفحته المشار إليها.

ولما كان ما تقدم وكان ما اقترفه المعلن إليه الأول على النحو سالف البيان والإيضاح بشكل جريمة جنائية مكتملة الأركان وفقًا لنصوص المواد 166 مكرر و306 و308 و308 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70 و76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 التي تنص على الآتي: 240 المادة 166 مكررا من قانون العقوبات كل من تسبب عمدًا في إزعاج غيره باستعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

-2 تعمد إزعاج أو مضايقة غيره باستعمال أجهزة الاتصال من جراء ما اقترفه المعلن اليه الأول في حقه من جرم لذلك، فإنه يحق له لما كان ما تقدم وكان الطالب، قد لحقته أضرار مادية وأدبية بالغة الحساسة قانونًا الادعاء قبله بمبلغ وقدره 1000001 جم مليون وواحد جنيه، والعبرة من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني بصفته في الجنحة المباشرة الماثلة هو تحريك الدعوى الجنائية قبل المعلن إليه الأول عملًا بصحيح مصري على سبيل التعويض المدني المؤقت القانون.

وطالب دفاع فرد الأمن صاحب واقعة إمام عاشور بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى مواد العقاب أرقام 166 و308،306 و308 مكررمن قانون العقوبات والمادتين رقمي 70 و76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى إلى الطالب مبلغ وقدره 1000001جم مليون وواحد جنيه مصري لا غير على سبيل التعويض المدني المؤقت جبرًا لما لحقه من أضرار بالغة الجسامة مادية ومعنوية جراء ما اقترفه المعلن إليه الأول من جرم.