هدف
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 11:48 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

حبس سيدة سرقت مبلغا ماليا ومشغولات ذهبية من داخل شقة بالأقصر

سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية
سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية

أمرت جهات التحقيق في الأقصر بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية، وطلبت سرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها الأقصر، فقد كانت البداية عندما وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، بعرض إحدى السيدات مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وبالانتقال والفحص أمكن ضبطها وتبين أنها ربة منزل مقيمة بمحافظة قنا، وبحوزتها «مبلغ مالي - مشغولات ذهبية مجهولة المصدر».

وبمواجهتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الأقصر بأسلوب المغافلة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قانونى يوضح العقوبة

من جهته، أوضح حسن شومان، المحامي بالنقض، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة؛ إذ نصت المادة 313 على أن «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».

وأضاف «شومان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات».

وأشار إلى أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».