منطوق حكم العدل الدولية بشأن دعوى وقف الإبادة الجماعية في غزة
أصدرت محكمة العدل الدولية، حكمها في دعوى جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بالانتهاكات التي تشنها على قطاع غزة للالتزامات بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وذكر منطوق الحكم، أن إسرائيل انتهكت وما زالت تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ولا سيما الالتزامات المنصوص عليها بموجب المادة الأولى، مقروءة، ويجب أن تتوقف فورًا عن أي أعمال وتدابير تنتهك تلك الالتزامات، بما في ذلك تلك الأفعال أو التدابير التي من شأنها أن تقتل الفلسطينيين أو تستمر في قتلهم، أو التسبب أو الاستمرار في التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير للفلسطينيين أو إلحاق عمدًا بجماعتهم، أو الاستمرار في فرض ظروف معيشية على جماعتهم تهدف إلى تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا، والاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأشارت العدل الدولية، إلى أنه يجب التأكد من أن الأشخاص الذين يرتكبون الإبادة الجماعية، والذين يتآمرون لارتكاب الإبادة الجماعية، والذين يحرضون بشكل مباشر وعلني على الإبادة الجماعية، ويحاولون ارتكاب الإبادة الجماعية والمتواطئون في الإبادة الجماعية.
واستكمل منطوق الحكم: يجب أن تؤدي التزامات التعويض لصالح الضحايا الفلسطينيين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، السماح بالعودة الآمنة والكريمة للفلسطينيين المهجرين قسرًا والمختطفين إلى منازلهم، واحترام حقوقهم الإنسانية الكاملة والحماية من المزيد من التمييز والاضطهاد، وغيرها من الأعمال ذات الصلة، وتوفير إعادة إعمار ما دمرته في غزة، بما يتفق مع الالتزام بمنع الإبادة الجماعية.
جاء في حكم محكمة العدل الدولية، اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، وأتبعت العدل الدولية، في حكمها بمنع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تُحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية.