تحذير رسمي… تجار الدولار يواجهون السجن والغرامة بالقانون
يستعرض موقع “صدى البلد” عقوبات التلاعب في أسعار الدولار الأمريكي تزامنا مع موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية من الفضة، غير متداولة، فئة الجنيه الواحد تحمل شعار مبادرة "قادرون باختلاف"، خاصة بوزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، بمناسبة احتفاء جميع مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية بذوي الهمم.
كما وافق المجلس على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الجنيه تحمل شعار (عيد الشرطة) 72 عاما، بالتنسيق مع البنك المركزي، تزامنا مع احتفالات الدولة بعيد الشرطة تخليدا لهذه الذكرى.
السجن والغرامة والمصادرة
وتنص المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون».
كما نص القانون على أنه في حالة ضبط المتهمين «في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».
إلغاء ترخيص شركات الصرافة المخالفة
أما بالنسبة لشركات الصرافة المرخص لها التعامل في النقد الأجنبي والمخالفة لشروط الترخيص وضوابط التعامل في النقد الأجنبي، فإن المادة 207 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020، تنص على أنه: «وللمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي».