حكاية سيدة هربت من منزل زوجها لتسكن مع عاطل في الإسكندرية.. اصطحبت طفلتها إلى رحلة الإثم.. مقتل الرضيعة على يد عشيق الأم.. ضبط المجرمين وعرضهما على النيابة
جريمة بشعة بدأت بخيانة زوجية، فهروب، وانتهت بمقتل طفلة رضيعة، دارت رحاها في محافظة الإسكندرية، حيث هربت سيدة من منزل زوجها لتتجه لمنزل عشيقها، الذي تعرفت عليه من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعيّ!.
الهروب من منزل الزوجية
القصة بدأت بعلاقة صداقة بين سيدة متزوجة تقيم في القاهرة، وعاطل يقيم في الإسكندرية، وتطورت العلاقة بينهما بالحديث بالساعات، تشتكي له سوء معاملة زوجها، فنبتت الفكرة الشيطانية في عقل عشيقها الذي أقنعها بترك المنزل والهروب منه إلى الإسكندرية حيث يقيم العاشق.
Advertisements
قتل الطفلة الرضيعة
وقد كان ما خططا له المجرمان، مصطحبة طفلتها الرضيعة في القطار المتجه للإسكندرية، والتقت عشيقها الذي ظلت في منزله عدة شهور، لكن لم تبق العلاقة العاطفية بينهما متقدة كما بدأت، فأصابه الملل من بكاء الطفلة الرضيعة، وتعدى عليها بالضرب، إلى أن سقطت الطفلةة هامدة لا تحرك ساكنا، ظنا أنها نامت إلى أن انتبها إلى وفاة الطفلة، والمأزق الذي باتا فيه، فقررا التخلص من الجثة.
وانتهى بهما الحال أن قاما بتنفيذ خطة ووضعا الطفلة داخل جوال والذهاب بها الى المقابر ودفنها واخفاء الجريمة.
في الوقت الذي تدفن فيه طفلتها بصحبة عشيقها، كان زوجها يبحث عنها، كل يوم يسأل هنا وهناك ولكن دون فائدة..
انتهت الأم وعشيقها من دفن الجثة واعتقدا بان الحكاية انتهت هنا، وسيعودان الى حياتهما يقضيان أوقاتهما، ولكن المفاجأة كانت بالقاء مفتشى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية القبض عليهما.
بلاغ للشرطة عن وفاة طفلة
تلقى قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بوفاة طفلة وبها إصابات بالوجه والجسم وقيام والدتها وشخص آخر بتكفينها ودفنها بدون تصريح دفن.
وبالفحص وباستدعاء والدة الطفلة (بدون عمل، لها معلومات جنائية) قررت بأنها متزوجة من (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) وقيامها منذ حوالى 10 أشهر بترك مسكن الزوجية وبرفقتها كريمتهما (طفلة، عُمر سنة و7 شهور، غير مُقيدة بالسجل المدنى) والإقامة طرف (عاطل، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) وذلك لحمايتهما من زوجها، وقيام الأخير بمداومة التعدى بالضرب على ابنتها مما أدى لحدوث إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم ووفاتها وقيامهما بتكفينها ودفنها بمقابر بدائرة القسم (بدون تصريح دفن).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجاني هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذي يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
و