8 اختصاصات حددها القانون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.. اعرفها
نصت المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على أن تنشأ هيئة عامة للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية تسمى "الهيئة العامة للرقابة المالية"، تكون لها شخصية اعتبارية عامة، وتتبع الوزير المختص، ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الهيئة".
ونصت المادة نفسها على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بالنظام الأساسى للهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون، وأن يحدد النظام الأساسى مقر الهيئة ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها.
فيما حددت المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث نصت على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة دون حاجة لاعتمادها من جهة إدارية أعلى، وعلى الأخص:
1- وضع الاستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها
2- وضع القواعد التنفيذية لتنظيم والترخيص بمزاولة الأنشطة التى تختص الهيئة بالرقابة عليها
3- وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة
4- تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة
5- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الهيئات العامة والحكومية فى هذا الشأن
6- وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها
7- الموافقة على الموازنة التقديرية للهيئة وعلى حسابها الختامي
8- إبداء الرأى فى كافة مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأنشطة التى ينظمها هذا القانون