هدف
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 01:36 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

تعرف على عقوبة الموظف المتورط في تزوير أوراق تصالح البناء.. حبس وغرامة

حبس - تعبيرية
حبس - تعبيرية

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 أحد أهم القوانين التي ينشغل بها الشارع المصري خلال الفترة الحالية كونه يحسم مصير 3 ملايين وحدة مبنية بطريقة غير شرعية وغير قانونية وبمجرد موافقة مجلس النواب عليه خلال الساعات الماضية تصدرت كلماته محرك البحث جوجل لرغبة المواطنين في معرفة ما إذا كان ينطبق عليهم شروط التقدم على التصالح أم غير ذلك؛ الأمر الذي يدفع بعضهم للتلاعب بالأوراق بطرق غير قانونية، ما يعرض الموظفين لعقوبة قانونية.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، عقوبة الموظف المتورط في تزوير أوراق التصالح؛ إذ قال علي محمود الشطوري المحامي خلال تصريحاته للوطن، إن القانون حدد عدة عقوبات لمن يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم العمرانية.

عقوبة الموظف المتورط في تزوير أوراق تصالح البناء

وأوضح المحامي أنه وفقا للمادة (99)، يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وتابع المحامي وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1694518953288-0'); });