هدف
الأحد 24 نوفمبر 2024 مـ 12:13 صـ 22 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

غرامة 1% من قيمة الأعمال يوميا حال عدم تنفيذ قرارات إزالة البناء المخالف

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون البناء عقوبات ضد من يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال. وتنص المادة (107) من قانون البناء، على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد فى المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار. ووفقا للمادة، ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذا المادة. كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتباراً من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف. جدير بالذكر، أن مادة 113 بقانون البناء تنص على أن يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء صفة مأمورى الضبط القضائى، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان، كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال، وإثبات ما يقع بها من مخالفات، واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها.