«أزهري»: عدة الطلاق الرجعي تنتهي بمرور ثلاث حيضات على المطلقة
قال الشيخ أبو اليزيد سلامة عالم بالأزهر الشريف، إن الطلاق الرجعي الذي يجوز للزوج خلاله مراجعة الزوجة، يتحول إلى طلاق بائن إذا انتهت عدة المطلقة من غير أن يراجعها زوجها، مؤكدة أن هذه العدة تنتهي بعد ثلاثة أشهر من الطلاق إذا كانت المطلقة قد آيست من الحيض، وبوضع الحمل إن كانت حاملًا.
الفرق بين عدة الطلاق الرجعي وغيره
وأضاف «سلامة» خلال برنامج «البيت» المذاع على فضائية «الناس» اليوم الاثنين: «المرأة في فترة العدة إن كانت من ذوات الحيض فعدَتها ثلاث حيضات عند بعض العلماء، أو ثلاثة أطهار عند بعض، أي أن العدة تنتهي بمرور ثلاث حيضات على المطلقة بحيث تكون بداية أولاها بعد الطلاق، ويعرف ذلك بأخبار المطلقة».
3 طلقات
وتابع بأن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث طلقات فهذا هو الطلاق البائن بينونة كبرى، ولا تحل له إلا أن تنكح زوجًا آخر ثم إذا طلقها هذا الأخير جاز للأول الزواج بها، أما إذا طلقها الطلقة الأولى، أو الثانية، وتركها حتى انقضت عدتها، ولم يراجعها فهي البينونة الصغرى، فلا تحل لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين وإذنها ورضاها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1694518953288-0'); });