هدف
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 01:04 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

خلاف على قطعة أرض.. عاطل ووالده ينهيان حياة شاب فى عزبة النخل

لم يعد إزهاق أرواح الآخرين واستحلال دمائهم بأبشع الطرق أمرا بعيدا عن مسامعنا، فصار يتكرر بشكل يومى من حولنا، بمختلف الأساليب والدوافع الشخصية وهو ما يتعارض مع تعاليم الأديان السماوية.
هذه المرة كانت منطقة عزبة النخل مسرحا لواقعة مأساوية، حيث لقى شاب مقتله على يد عاطل وذلك على إثر خلافات سابقة بينهما على قطعة أرض، بعدما اعتدى عليه المتهم ووالده وطعناه بسلاح أبيض «سكين» حتى لقى مصرعه فى الحال.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهمان وضبط الأداة المستخدمة، وبمواجهتهمها اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وأفاد شقيق المجنى عليه بأن بداية الواقعة كانت بسبب خلافات سابقة، وأنه فى يوم الواقعة كان المتهم يجلس أمام منزلهم، موضحا أنه عقب التعدى على شقيقه بالسكين، هرع به إلى المستشفى وكان قد فارق الحياة بعد أن طعن فى جسده بأربع طعنات.
ويقضى القانون المصرى بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى كما جاء بالماده ٢٣٤٤ من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران،وهم سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضا وهنا يتوفر الأمران حيث قامت السيدتان بالتربص للمجنى عليه بغرض إنهاء حياته لسرقته.
‏‎والقتل المقترن بجناية عقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.

‏‎كما نصت المادة ٤٥ من قانون العقوبات على أن الشروع فى القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتهل هى السجن المشدد من ١٠ سنوات وحتى ١٥ سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.