منح تيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد السيارات مجددًا| التفاصيل
وافق مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج، تتعلق استيراد السيارات.
وحضر الجلسة، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وآخرون.
ويهدف القانون إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، بحسب بيان الوزارة.
وشكرت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأعضاء الحكومة على الاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج، والموافقة على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، كما شكرت حنفي حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، على إقرار القانون.
وأوضحت الوزيرة، أن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة، نهاية يوليو الماضي، كما يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة.
وذكرت: "موافقة مجلس النواب اليوم، تأتي تمهيدًا لموافقة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا، والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية"، موضحة أنه سيتم فتح التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة للتسجيل في نفس يوم نشر القانون بجريدة الوقائع المصرية.
وينص مشروع القانون، على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له.
ويسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على: "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد".
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.