هدف
الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 01:03 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

اقتصادية النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات

اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب-ارشيفيه
اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب-ارشيفيه

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من حيث المبدأ خلال اجتماعها، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار. وننشر فيما يلي نص مشروع القانون: المادة الأولى: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتسري على الوكالة فيما لم يرد في شأنه نص في القانون المرافق أو القرارات الصادرة تنفيذا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. المادة الثانية: تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات. ويتخذ البنك المركزي المصري إجراءات الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التي يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويستمر مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين الانتهاء من إجراءات الاستحواذ وتشكيل مجلس إدارة جديد للوكالة. المادة الثالثة) تستبدل عبارة " الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار" بعبارة " الشركة المصرية لضمان الصادرات " أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها. المادة الرابعة) يلغى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٩٢ بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. المادة الخامسة) يصدر مجلس إدارة البنك المركزي القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق وتنشر في الوقائع المصرية. المادة السادسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. رئيس مجلس الوزراء.