الجمعة 20 سبتمبر 2024 مـ 07:14 صـ 16 ربيع أول 1446 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

النيابة تطلب تقرير المعمل الكميائى فى واقعة ضبط عاطل يرويج الهيروين فى المرج

مخدر الهيروين_أرشيفية
مخدر الهيروين_أرشيفية

أمرت نيابة شرقة القاهرة الكلية بسرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى في واقعة ضبط عاطل خصص نشاطه الاجرامى في ترويج وتوزيع المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم المرج مكانا له لمزاولة نشاطه الأثم، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين وميزان حساس أثناء قيامه بترويج المخدرات على عملائه، وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين – الأستروكس"– ميزان حساس – سلاح أبيض).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة رقم 37 على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.

 

«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».