قانون تنظيم الإعلانات، إلزام أصحاب إعلانات الطرق بصيانتها
قانون تنظيم الإعلانات، وضع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، والذي وافق مجلس الوزراء مؤخرا على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون للقضاء على عشوائية الإعلانات ووضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، وفق ما جاء به، مع تحديد اللافتات المعفاة من الحصول على ترخيص.
التزام المعلن بالصيانة للاعلان المرخص له
ونصت المادة (6) من قانون تنظيم الإعلانات، على أن يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها، وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة، طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز.
وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري.
إعلانات معفاة من رسوم التراخيص
ووفقا للمادة (7) من قانون تنظيم الإعلانات، يُعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:
- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون.
- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.
- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.