هدف
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 09:25 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

عضو ”تنسيقية الشباب” تطالب بتشريع لمواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني

داليا فكري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
داليا فكري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قالت داليا فكري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب المحافظين، إن جلسة واحدة لا تكفي لمناقشة المخاطر التي تهدد استقرار الأسرة المصرية وتماسكها، فهناك العديد من الازمات التي تندرج تحت هذا الملف.

جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.. العنف الأسري "الأسباب وسبل المواجهة" والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي».

وأوصت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار تعديلات تشريعية لمعالجة القصور والضعف والعجز في النصوص العقابية التي تنظم جريمة الابتزاز الإلكتروني، بإضافة مواد جديدة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وتابعت: يجب وضع تعريف واضح وصريح يشمل شكل الابتزاز ونوعه سواء ملاحقة أو تتبع وغيرها من الصور التي يمكن أن ترتكب بها جريمة الابتزاز والتهديد الإلكتروني".

وأضاف: “حتى الآن، لا يوجد نص عقابي واضح يعاقب المبتز على جريمته لذلك يجب تعديل النصوص القديمة بقانون العقوبات المتعلقة بجرائم الابتزاز والتهديد العادية خاصة المادة 327 ليكون التأثيم لفعل التهديد والابتزاز على إطلاقه وبكافة صوره المُعرفة دون أن يقتصر فقط علي التهديد بالكتابة أو شفاهية بواسطة شخص آخر حتي لا يفلت مبتز بجريمته كما يحدث حاليا”.

وأشارت إلى ضرورة وضع ظروف مشددة للجريمة بشقيها العادي والإلكتروني حسب جسامتها وفق الحالات التالية وهى تنفيذ الجاني تهديداته بفضح ضحيته وافشاء أمور خادشة تهدر كرامتها وتهدر سمعتها، كما أنه إذا ترتب على التهديد والابتزاز الإلكتروني انتحار الضحية، وإذا وقعت الجريمة ما بين أطراف العلاقات الأسرية (زواج – انفصال – خطوبة).

وأوضحت ضرورة وجود جهة حكومية مرجعية تصدر تقرير سنوي للعدد الذي تستقبله أقسام مكافحة الجرائم الالكترونية، وكم قضية تم التعامل معها، والتصنيفات والعمر، إلى جانب كم حالة وصلت للقضاء وتم أخذ أحكام فيها، وتنظيم حملات وفاعليات توعية قانونية واجتماعية وتقنية بصور الابتزاز الإلكتروني وأسبابه ومخاطره وطرق الحد من ذلك، وتكثيف دور الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية والجامعية في حملات التوعية.

وطالبت عضو التنسيقية، بإنشاء إدارة مستقلة لمكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني تتبع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وإنشاء دوائر جنائية تختص بقضايا الابتزاز الإلكتروني أسوة بقضايا الإرهاب متضمنة خبراء نفسيين للتعامل الصحيح مع الناجيات من تلك الجرائم.

وأشارت إلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019م بنظام حماية المبلغين والشهود علينا أن نفعله ونراقب تنفيذه لتشجيع ضحايا الابتزاز الإلكتروني على الإبلاغ عن الجريمة، إلى جانب أن تكون جلسات قضايا الابتزاز الإلكتروني سرية لا علنية؛ حفاظا على سمعة الضحايا دون خوف من ملاحقتهم بعار أو فضيحة.

وقالت إنه بالنسبة للعنف وأثره على التماسك الأسري فأسبابه كثيرة أولهم العادات والتقاليد المترسخة وقلة الوعي، ولمواجهته يوجد قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة موجود في أدراج مجلس النواب ونرجو سرعة مناقشته وهو متضمن سبع أبواب بنحو 54 مادة أبوابه هي إعادة صياغة التعريفات - إجراءات التقاضي - الجرائم الجنسیة - جرائم"إسقاط الحوامل" - الجرائم الخاصة بخطف النساء والفتیات والأطفال واستغلالهم -جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتیات - الإجراءات الوقائية.

وأوضحت أنه لإعادة النظر في التمييز ضد المرأة في نصوص التجريم والعقاب بما لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية والاتفاقيات الدولية والدستور، وبالتالي ضرورة إلغاء المواد الآتية من قانون العقوبات كالتالي المادتان 7 ،60 (و الخاصتان بإعفاء الرجال من التجریم في الجرائم الواقعة على النساء)، والمادة 237 (لأنها تحمي الرجال في حالة قتلهم لزوجاتهم من العقاب وفقا للعقوبة الخاصة بالقتل، والمواد (269 مكرر, ومادة رقم 273 حتى مادة 27٧) والخاصة بجرائم زنا الزوج والزوجة، وذلك لتمييزها ضد النساء.

موضوعات متعلقة