هدف
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 04:41 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

3 حالات تستوجب فسخ الصلح بقانون إعادة الهيكلة.. أبرزها الإخلال بالشروط

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب

تضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ضوابط بشأن فسخ الصلح ، أبرزها إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفًا ناقلاً لملكية متجره دون مسوغ مقبول.

ونص القانون على أن "يبطل الصلح الواقي من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين، ويعتبر تدليسا على وجه الخصوص إخفاء الأموال أو إخفاء الديون أو اصطناعها أو تعمد المبالغة في مقدارها.

ويجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول، وفي جميع الأحوال لا يكون الطلب مقبولا إذا قدم بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح، ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بإبطال الصلح، وتبرأ ذمة المدين بقدر ما تم سداده، ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح، وتختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالتصديق على الصلح بنظر دعوى إبطال الصلح.

وللمحكمة بناءً على طلب كل دائن تسرى عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح فى الأحوال الآتية :

( أ ) إذا أخل المدين بتنفيذ شروط الصلح كما اتفق عليها .

(ب) إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفًا ناقلاً لملكية متجره دون مسوغ مقبول.

(ﺠ ) إذا توفى المدين ولم يتقدم الورثة والموصى إليهم جميعًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بطلب الاستمرار فى الصلح الذى ينتظر تنفيذه أو إتمام تنفيذه .

ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح ، وتبرأ ذمة المدين بقدر ما تم سداده .

ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح .

وإذا قضت المحكمة بإبطال أو فسخ الصلح ، تقضى من تلقاء نفسها فى الحكم ذاته بشهر الإفلاس متى توافرت شروطه.