هدف
الإثنين 3 فبراير 2025 مـ 06:02 صـ 5 شعبان 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
المطيري: تنظيم القمة الخليجية الـ45 بما يليق بمكانة الكويت الإقليمية والعلاقات بين دول مجلس التعاون فرج عبد الظاهر: التيسيرات الضريبية الجديدة فرصة ذهبية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمود محيي الدين: السلوك المسئول للشركات لخدمة أهداف الاستدامة أصبح ضرورة ملحة للنجاح الواحي: الحماية الاجتماعية خطوة هامة ونحتاج إلى حلول مستدامة فليند تحصل على ترخيص كأول مؤسسة مالية رقمية غير مصرفية فى مصر متخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواحي: وحدة ووعي الشعب المصري ضرورة ملحة في الظروف الحالية «نجم الدين لتجارة الذهب والفضة» تطرح أصغر سبيكة في العالم خلال مشاركتها بمعرض ” نبيو” للذهب والمجوهرات وزير التموين وابو العنين يفتتحان معرض نبيو للذهب فى اطار فعاليات معرض فوود افريكا: جلسة نقاشية تحت عنوان ”التجارة البينية الإفريقية.. الفرص والتحديات” محيي الدين يدعو صانعي السياسات إلى الاسترشاد بأجندة شرم الشيخ لوضع خطط وسياسات التكيف الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم

عقوبة تصل للحبس عامين عند ممارسة الصيدلة دون ترخيص وفقا لقانون مزاولة المهنة

مجلس النواب -أرشيفية
مجلس النواب -أرشيفية

نص قانون رقم 127 لسنة 1955 لتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، على عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين، فقد نص على عقوبات تصل للحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي. كما تلاحق ذات العقوبة كل صيدلي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، وفي هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا. كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.