اعترافات المتهم بقتل زوجة شقيقه بالقليوبية
اعترف المتهم بقتل زوجة شقيقه بالقليوبية أنه المتهم انتظرها عقب خروجها من العمل بأحد المستشفيات بدائرة قسم قليوب، واستدرجها وخنقها حتى أرادها قتيلة وألقى جثتها داخل جوال، وألقى بها بترعة أبو سنة وفر هاربا معللا السبب أنه كان يريد أموالا ليتزوج.
كما تبين من التحقيقات، أن المتهم ارتكب جريمته للاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، حيث إنه كان يمر بضائقة مالية ويريد إتمام زفافه.
جرى ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثة المتوفاة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة.
كان اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد سامي مندور رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة داخل شيكارة ملقاة برشاح قرية أبوسنة، دائرة قسم شرطة قليوب.
وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، قيام شخص يدعى حسن. ك حداد بالتخلص من زوجة شقيقه تدعى إيمان. م لسرقة مشغولاتها الذهبية لمروره بضائقة مالية حيث كان يستعد لإتمام زفافه،، فقام بقتلها واستولى على مصوغاتها الذهبية والهاتف المحمول، وتخلص من الجثة بوضعها داخل شيكارة وألقاها برشاح قرية "أبو سنة" دائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد حسام أمين، والرائد محمود هشام معاوني المباحث، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقرا بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن المسروقات مشغولات ذهبية وهاتف محمول.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسه.
القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".