هدف
الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 08:42 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

لأول مرة بالمحاكم المصرية.. حكم قضائي يلزم سيدة برد المنقولات والمصوغات الذهبية لزوجها في دعوى خلع

حوادث  محكمة الأسرة
حوادث محكمة الأسرة

قضت محكمة استئناف أسيوط بقبول الاستئناف المقام من رجل ضد طليقته، بأن ترد إليه المنقولات الزوجية المبينة في الدعوى وصفًا بقائمة جهازها، وفي حالة هلاك هذه المنقولات إلزامها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ 145 ألف جنيه قيمة المنقولات، وقيمة 102 جرام ذهب عيار 21، وخاتم ألماظ ومحبس حسب بسعر جرام الذهب والألماظ والمحبس يوم الأداء.

رد المنقولات والمصوغات الذهبية لزوج في دعوى خلع

كما قضت المحكمة بتأييد الحكم فيما قضى فيه بقبول شكل الطلب العارض، وهو تأييد حكم الخلع الذي أقامته الزوجة مع إلزامها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ 75 جنيهًا قيمة مقابل أتعاب محاماة.

البداية عندما أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، فتقدم الزوج بطلب عارض في دعوى الخلع برد المنقولات والذهب.

وقضت المحكمة في أول درجة بالخلع للزوجة، ورفض الطلب العارض للزوج، ودعوى الخلع ليس فيها استئناف، ولكن تم التقدم باستئناف في الطلب العارض، وجرى قبوله وحكمت المحكمة لصالح الزوج باستلام المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية، في سابقة قضائية فريدة من نوعها.

وأوضحت المحكمة أن نص المادة 20 من قانون الأسرة رقم 1 لسنة 2000 ألزم الزوجة برد الصداق الذي أعطاه لها، ولم يفرق في النص بين مقدمه ومؤخره.