هدف
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 06:59 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

حبس سائق توك توك لحيازته 18 قطعة سلاح أبيض في المعادي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة المعادي الجزئية، حبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته 18 قطعة سلاح أبيض لترويجها على عملائه في منطقة المعادي.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة تمكنوا من ضبط (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي) حال استقلاله مركبة "توك توك".

وبتفتيش عثر بحوزته (18) قطعة سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالي - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول لسهولة الاتصال بعملائه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تعديلات قانون الأسلحة النارية

واستحدثت تعديلات قانون الأسلحة والذخائر، التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقانون رقم 163 لسنة 2022، في نوفمبر الماضي، بعض الأفعال التي لم يكن القانون يعاقب عليها، ومنها إدارة موقع إلكتروني أو حسابًا خاصًا على الإنترنت لعرض صور أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في القانون.

عقوبة التباهي بالأسلحة على فيس بوك

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للقانون، فإنه يستهدف تحقيق مواجهة بث البعض لمقاطع فيديو مصورة واستعمالهم السلاح بغرض التباهي ونشر الذعر أو الإعلان عن الاتجار بالأسلحة أو الذخائر.

ويعتبر السلاح الآلي (الرشاش) من الأسلحة التي ينص القانون على عدم جواز ترخيصها، وأفرد القانون عقوبة خاصة للتباهي بالأسلحة غير المرخصة أو التي لا يجوز ترخيصها أو غير المصرح بحملها، حيث حدد لذلك عقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات، ولا تجاوز 15 سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وذلك بموجب المادة ( 26 مكررًا ب) التي أضيفت للقانون حديثًا.

تجريم إدارة موقع أو حساب خاص لتجارة الأسلحة
وتحدد ذات المادة عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 الآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يعرض صورًا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر.

وكذلك كل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئًا مما ذكر سلفًا للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها أو تخويف الغير.

الأسلحة غير المرخص بحيازتها أو مصرح بحملها

وتكون العـقـوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها.

المؤبد لإدارة المواقع في تجارة الأسلحة بدون ترخيص
وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أي من الجريمتين المبينتين بالفـقـرتـيـن الـسـابـقـتـيـن حـال الاتجار فى الاسلحة والذخائر بدون ترخيص.

المؤبد لجلب الأسلحة من الخارج بدون ترخيص

ويعاقب بالسجن المؤبد، وبغـرامـة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحا ناريا أو أيا من أجزائه المبينة بالجداول أرقام (۲، ۳، ٤) من هذا القانون أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها لدولة أخرى.

وإذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (٢) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ فتكون العقوبة الإعدام.

ويقصد بالجلب في تطبيق أحكام هذه المادة إدخال سلاحا ناريا أو أي من أجزائه أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها للبلاد بأية طريقة غير مشروعة عبر الحدود أو المنافذ المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.