ما هي المؤسسات الصيدلية وفقا لقانون مزاولة المهنة؟
حددت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المؤسسات الصيدلية، وتعتبر مؤسسات صيدلية تطبق عليها أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الإتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.
أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية
قانون مزاولة مهنة الصيدلة
وحددت المادة 5 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة للقيد فى سجل الوزارة حسب هذا القانون.
ويقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبًا ملصقًا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعًا عليه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة.
أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة وعليه أن يؤدى رسمًا للقيد بسجل الوزارة قدره جنيها واحدا.
ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر عنها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحول. وتبلغ الوزارة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل.
ويعطى المرخص إليه في مزاولة المهنة مجانًا صورة من هذا القيد ملصقًا عليه صورته. وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي وزارة الصحة العمومية.
مزاولة مهنة الصيدلة
وتنص المادة (٧٥) على أن يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الاتجار في النباتات الطبية التالي:
1- بيع أي دواء أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي، أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية.
2- منع عرض الدواء أو المستحضر للبيع للجمهور أو إعطائه بالمجان.
3- يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك.
ويتم إلزام الشركات بالتالي:
-تحديد كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.
(٤) توضيح كمية الدواء داخل العبوة طبقًا للمقاييس المئوية.
(٥) كشف الأثر الطبي المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.
(٦) وضع الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه في المادة السابقة.
(٧) وإن كان من الأدوية التي يتغير مفعولها بمضي بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه.
مزاولة مهنة الصيدلة
وحددت المادة (١٢) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجهات التي يقدم إليها طلب ترخيص المؤسسات الصيدلية والأوراق المطلوبة للحصول على الترخيص.
مزاولة مهنة الصيدلة
يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقا له ما يأتي:
(١) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
(٢) شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
(٣) رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
(٤) الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات مصرية.
فإذا قدم الطلب مستوفى أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال يوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
و