غدا، نظر دعوى عدم دستورية قانون امتداد عقود الإيجار القديم للورثة
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.
وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.
عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة
وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بالايجارات غير السكنية، على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".
تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المستأجر
وتنص المادة الاولي من القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك.. والنص الآتي: "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنى أو حرفي، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتي الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم".
و