هدف
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 10:52 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

الأحد.. محاكمة متهمي قضية خلية المطرية

تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، الأحد المقبل، محاكمة ٨ متهمين بقضية خلية المطرية.

وجاء في أمر الإحالة، أنهم في غضون الفترة من عام 2014، وحتى يونيو من عام 2020، بدائرة قسم المطرية، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن توليا تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان، والتي تهف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات الحُكم بالسجن المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في ‏المُخدرات بالبساتين. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

اتهامات النيابة العامة ‏

وأسندت النيابة العامة للمتهم إسلام.ش وأحمد.م أنهما في يوم 30 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين حازا وأحرزا بقصد ‏الإتجار جوهراً مخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ‏

حكم المحكمة ‏

وقضت المحكمة بمُعاقبة إسلام.ش بالسجن المؤبد وتغريمه مبلع مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بتلمصاريف ‏الجنائية، وتضمن الحكم براءة المتهم الثاني أحمد.م مما أسند إليه. ‏

حيثيات حُكم المحكمة ‏

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر ‏أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أن مصدراً سرياً اتصل هاتفياً بالمقدم الاضبط ‏بإدارة مكافة المخدرات. ‏

‏ ابلغه فيه بتعرفه على المتهم الأول الذي طلب من المصدر السري شراء أو إيجار مُشترٍ للمواد المخدرة.‏

فطلب الضابط من مصدره السري مسايرة المتهم لإيهامه بوجود مُشترٍ للهيروين، وإذ عاد المصدر وابلغ الضابط بتواصله ‏مع المتهم وعلم منه سعر جرام الهيروين.‏

وبناءً على طلب الضابط حدد له موعد للقاء المتهم وكذا مكان اللقاء فقام الضابط بتغيير هيئته وانتقل معه قوة من رجال ‏الشرطة حيث مكان اللقاء. ‏

وحال انتظار الضابط ومعه مصدره السري وصل المتهم خلف قائد توك توك، وأجرى المصدر السري التعارف بين ‏الضابط والمتهم وانسحب المصدر. ‏

وأبدى الضابط رغبته للمتهم بشراء مخدر فطلب منه الأخير استقلال التوك توك بجواره ثم بادر بفتح الحقيبة التي كانت ‏بحوزته وأخرج منها لفافة لمخدر الهيروين قدمها له.‏

فوجد الضابط نفسه إزاء حالة تلبس تبيح له القبض على المتهم، فأشار إلى القوة المرافقة، وبحضورهم تمكن من ضبط ‏المُتهم، وبتفتيش الحقيبة التي بحوزته عثر بها على اثنين وسبعون لفافة لمخدر الهيروين، وعثر معه على هاتف محمول ‏ومبلغ مالي.‏

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.‏

وحيث أنه وعن الموضوع وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ضبط المتهم الأول مُتلبساً ببيع المخدر للضابط وأن ضبطه كان ‏وفق صحيح القانون بما يستقيم في وجدان المحكمة إحراز المتهم الأول للمواد المخدرة بثصد الإتجار. ‏

وتتكامل في حقه أركان الاتهام المُسند إليه فضلاً عن تساند الأدلة قبله وارتكابه للواقعة بما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال ‏الضابط ومؤداها ضبط المتهم حال بيعه المخدر للضابط. ‏

وقدر ظاهر ذلك بما جاء في تقرير المعمل الكيماوي من أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول لقانون ‏المخدرات- وتطرح المحكمة إنكار المتهم الأول لأنه وسيلة منه للدفاع عن نفسه بقصد الإفلات من العقاب. ‏

ولفتت المحكمة إلى أن المتهم الأول قرر بالتحقيقات أن علاقته بالمتهم الثاني فقط قيادته للتوك توك ولا يتبقى بالأوراق من ‏دليل على إحراز المتهم الثاني للمواد المخدرة سوى ما نسبه إليه ضابط الواقعة. ‏

وهي مجرد أقوال لم يساندها دليل آخر فلم تطمئن إليه المحكمة وتعرض عنها ولا تعتبرها وتضحى الأوراق من بعد وقد ‏خلت من دليل يقيني صحيح في القانون يقيم الإدعاء، فيكون من المتعين القضاء ببراءة المتهم الثاني. ‏