هدف
الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 02:54 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لعاطل بتهمة الاتجار فى الهيروين بالشرقية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وتغريمه مائتى ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته في القضية رقم 24505 جنايات مركز شرطة الزقازيق لسنة 2022 بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية لليوم 14 من شهر أغسطس الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام "إيهاب ص م ع" مقيم دائرة المركز بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين.
وعقب تقنين الإجراءات و نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبطه وتفتيشه عثر بحوزته 23 لفافة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وسلاحا ناريا فرد خرطوش، وتم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بإحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.