حكم تأخير إخراج الجمعيات لزكاة الفطر لبعد العيد
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: “نحن جمعية خيرية تقوم بجمع التبرعات وزكاة المال والصدقات وزكاة الفطر، وتقوم الجمعية بجمع كثير من الأموال، وخاصة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، مما يجعل هناك قليلًا من الوقت لتوزيعها على من يستحقها، فما هو حكم الدين في توزيع زكاة الفطر في أيامٍ بعد شهر رمضان لِتَصِلَ إلى مستحقيها؟”.
وقالت الإفتاء، إنه يجوز للجمعية قبول وكالة الناس لها بأخذ زكوات الفطر، ولها أيضًا أن تتصرف في هذه الزكوات كالوكيل عن الفقراء والمحتاجين بما هو أنفع لهم وأكثر زيادة لنسبة استفادتهم، وذلك عن طريق تغيير وقتها أو كيفية إيصالها أو تغيير ماهيتها، هذا إذا لم يشترط معطي الزكاة شيئًا، أما إذا اشترط إعطاء زكاته بعينها لمستحقيها قبل يوم العيد فلا بد حينئذٍ مِن صرفها قبل انتهاء يوم العيد كما اشترط مُخرِجُها.
وتابعت الإفتاء: ويمكنكم الخروج من هذه التَّبعة بالبيان الإجمالي أنكم ستخرجون الزكاة على الوجه الشرعي الصحيح الذي تبرأ به ذمةُ المكلَّف، فإن قَنِع المزكي بذلك مِن غير تفصيل فذاك، وإلا فيلزمكم إخراجها على الوجه الذي اشترطه عليكم.
الوقت الذي يجب على الإنسان أن يخرج فيه زكاة الفطر
زكاة الفطر
أولًا: يجب على الفرد أن يخرج زكاة فطره قبل نهاية يوم العيد عند الجمهور والحسن بن زياد من الحنفية، خلافًا لجمهور الحنفية؛ فإن وقت أداء زكاة الفطر عندهم هو العمر كله مع قولهم باستحباب إخراجها قبل صلاة العيد.
حكم زكاة الفطر عند خروج وقتها
غير أنهم اتفقوا على عدم سقوطها بخروج وقتها؛ لأن خروجها في وقتها من حقوق الله تعالى، وهي تُكفَّر بالتوبة والاستغفار؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، أما وصولها لمستحقيها فهو من حقوق العباد التي لا يخرُج المكلف من عهدتها إلا بأدائها؛ لأنها مبنية على المشاحَّة.
هل يعتبر الإنسان مؤديًا للزكاة إذا سلمها للجمعيات قبل العيد؟
فإذا سلم الفردُ زكاة فطره قبل يوم العيد للجهات والمؤسسات الخيرية التي تُعنَى بإيصالها لمستحقيها فقد أدَّى بذلك ما عليه، وصدق عليه أنه أخرج زكاة الفطر في وقتها الذي يأثم بتجاوزه عند الجمهور، فإذا تسلمتها الجهة المعنية بإيصالها إلى مستحقيها فهي مكلَّفة شرعًا أن تسعى في إيصالها للمستحقين بقدر الإمكان قبل غروب شمس يوم العيد؛ تحقيقًا لمقصود زكاة الفطر؛ فإن مقصودها الأعظم هو كفاية حاجة الفقراء في يوم العيد والتوسعة عليهم فيه، وهو المعنى الذي حَرُم من أجله تأخيرها عن يوم العيد عند الجمهور، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك بقوله: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الدارقطني والحاكم في "معرفة علوم الحديث" والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.