بتهمة سب وقذف أشرف زكي.. سيدة حدائق أكتوبر تواجه الحبس 6 أشهر
تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية جهودها لكشف ملابسات سب و قذف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعد تعرضه لمكالمة من سيدة في حدائق أكتوبر قامت بسبه.
تفاصيل سب وقذف الفنان أشرف زكي
حيث حرر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بلاغا للأجهزة الأمنية في الجيزة ، اتهم فيه سيدة مقيمة في أحد التجمعات السكنية، قامت بالاتصال به ووجهت له السباب في المكالمة.
حيث تقدّم المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ اتهم فيه سيدة بالسب والقذف ضد موكله أشرف زكي في الجيزة، حيث نشبت خلافات بين السيدة والنقيب في أحد التجمعات السكنية.
حيث تلقى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مكالمة من السيدة داخل أحد التجمعات السكنية في حدائق أكتوبر بالجيزة وطلبت منه حل إحدى مشكلات التجمع السكني لكنه أخبرها بأن منطقتها لا تتبعه وقامت بسبه وقذفه بعد ذلك.
وحرّرت أجهزة أمن الجيزة المحضر اللازم وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات.
قانون العقوبات
وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».