قانون المرور الجديد.. مصير السيارات المتحفظ عليها وزيادة رسوم اللوحات المعدنية.. تفاصيل
قانون المرور الجديد.. وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة بشكل نهائي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
بيع المركبات المتحفظ عليها
وحددت المادة 65 مكرر 3، في حالة عدم تقدم مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى النيابة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره، وتحقق بشأن تلك المركبات أوصاف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 871 من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها.
علي أن تودع حصيلة البيع بالخزانة العامة للدولة، وإذا لم تفٍ قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وجميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها.