ضبط متهما جديدا في واقعة طالبة جامعة العريش.. عقوبة نشر أخبار كاذبة بالقانون
أعلنت النيابة العامة أنه في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بإجراء التحقيقات فيما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامي من وقائع نشر أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش، فقد كلفت النيابة العامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية الازمة لفحص كافة المواقع الالكترونية التي تناولت الواقعة، وصولًا لبيان عما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبًة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفي الحالة الأولي بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر.
ونفاذًا لذلك تم رصد حسابات عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بثت منشورات ومقاطع مذاعة تضمنت أخبارًا وإشاعات كاذبة حول الواقعة فحصها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والذى جاء بتقريره وشهد القائم بإعداده باضطلاع المتهم القائم علي إدارة الحساب المسمى موسيلفا "mo silva" بإذاعة أخبار كاذبة من خلال حسابات أدارها بشخصه عبر منصتي "تيك توك، اليوتيوب" وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمنت على خلاف الحقيقة التقاط المتهمين في واقعة وفاة طالبة جامعة العريش صورًا مخلة للمتوفية وقيامهما بتهديدها بنشرها وقتلاها سمًا بعد أن استغاثت بالقائمين على إدارة الكلية محل دراستها والذين أحجموا عن تقديم العون لها لنفوذ أهلية المتهمين، وكان من شأن تلك الأخبار الكاذبة تهديد الأمن العام وتكدير السلم.
لذلك أصدرت النيابة العامة قرارها بضبط وإحضار المتهم، وباستجوابه قرر أنه حاصل على دبلوم متوسط ويعمل (يوتيوبر) وتاجر ملابس، وأقر بارتكابه الواقعة وبأنه من أعد ونشر المقطع المتضمن أخبارًا كاذبة عن تلك الواقعة دون التحقق من صحة المعلومات التي أذاعها من خلاله؛ بغية حصد مشاهدات ومتابعين، كما أقر بصحة إعداده المقطع المنسوب اليه، وأنه استقى معلوماته مما ينشر على المواقع الأخرى.
هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات وكلفت الجهة الفاحصة باستكمال أعمالها بلوغًا لمديري الحسابات الناشرة لتلك الأخبار الكاذبة التي تم رصدها.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".