غدا.. النطق بالحكم في دعوى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت حكمها في الدعوى التي تطالب ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولى والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولى في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المالك والمستأجر
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، وطالبت ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولى في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
المادة (16): اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقًا للمادة السابعة من هذا القانون.