هدف
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 01:14 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

غدا، الحكم علي 3 متهمين بينهم شقيقان لاتهامهم بقتل شاب إثر خلافات بينهما

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

تصدر محكمة جنايات الفيوم، غدًا الخميس، حكمها بجلسة محاكمة 3 متهمين بينهم شقيقان؛ لاتهامهم بقتل شاب العام الماضي، إثر نشوب خلافات بينهم، وذلك في القضية رقم 14378 جنح مركز إطسا، والمقيدة برقم 842 لسنة 2023 كلي الفيوم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار طلعت قنديل، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل .

تعود تفاصيل الواقعة إلى 10 أبريل من العام الماضي حينما نشبت مشاجرة بين 3 متهمين، وهم محمد.ع.ع.محبوس، وشقيقه مدحت "هارب"، وأحمد.م.ح. هارب، وآخر يدعى أيمن سويكر فرج عيسى، شهدت إطلاق الأعيرة النارية من أسلحة آلي وخرطوش ورصاص، فأردوا المجني عليه قتيلًا في الحال على أحد المقاهي بدائرة مركز شرطة إطسا.

Advertisements

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل شاب على أحد المقاهي على يد 3 أشخاص بينهم شقيقان بسبب نشوب مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة، وأطلق المتهمون خلالها الرصاص على المجني عليه، فأنهوا حياته على الفور.

وتمكن ضباط مركز شرطة إطسا من ضبط المتهم الأول بالجريمة، بينما فر الآخران هاربين، ولم يتم ضبطهما حتى الآن، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق وأمرت بسرعة ضبط المتهمين الهاربين.

عقوبة القتل

ونصت المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

و