القانون يُلزم العاملين بالمجلس الأعلى للإعلام بالحفاظ على سرية الوثائق.. تفاصيل
نص قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن يلتزم العاملون بالمجلس الأعلى بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم، وعدم إفشائها، أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
ووفقا للمادة 90 يكون للعاملين بالمجلس الأعلى، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى، صفة الضبطية القضائية في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.
واعتبر القانون أموال المجلس الأعلى أموال عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.
وتتكون موارد المجلس الأعلى من الآتي:
1- ما تخصصه له الدولة من مبالغ في الموازنة العامة.
2- رسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامي وتصاريح محتوى البث التي يصدرها.
3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي يؤديها لمن يطلبها، سواء في الداخل أو الخارج.
4- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس بموافقة ثلثي عدد أعضائه، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأي الجهات الأمنية المعنية.
5- القروض التي تعقد لصالحه بعد إتباع الإجراءات الدستورية والقانونية المقررة.
وللمجلس الحق في الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبي في حساب خاص لدى أحد بنوك القطاع العام، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.