هل يجوز أن أقسم تَرِكَتي على أبنائي قسمة الميراث قبل موتي؟
أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، على سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز أن أقسم تَرِكَتي على أبنائي قسمة الميراث قبل موتي؟".
وقال "عاشور" إن التركة هي ما يتركه المتوفى، ولا تسمى تركة قبل الوفاة؛ ولذلك فهي في السؤال ليست ميراثًا، وإنما هو تصرف حال الحياة، وللشخص أن يتصرف في ماله حال حياته كما يشاء ما دام في مباح، سواء أكان بقسمة تشبه الميراث، أم بغيرها، ولكن عليه أن يحذر أمرين: أن لا ينوي عند فعل ذلك أن يحرم بقية الورثة إنْ وُجِدُوا، حتى لا يأثم شرعًا، وينبغي أنْ يُبْقِيَ لنفسه شيئًا لئلا يحتاج لأحدٍ بعد ذلك ولو كانوا أبناءه.
حكم التأخر في توزيع التركة.. الإفتاء ترد
دار الإفتاء المصرية
قالت دار الإفتاء، إن توزيع التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات.
وتابعت الإفتاء، ردا على سؤال "ما حكم التأخر فى توزيع التركة؟"، عبر منشور على "فيسبوك": "التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-؛ فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك، ولا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل".
واسترسلت: "كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".