هدف
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 08:03 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

خنقها بقطعة قماش.. المؤبد للمتهم بهتك عرض صغيرة والشروع في قتلها بالمرج

محكمة شمال القاهرة
محكمة شمال القاهرة

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسة، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد لاتهامه بهتك عرض صغيرة والشروع في إنهاء حياتها بمنطقة المرج، حيث صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود شعبان وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وياسر فاروق.

المؤبد للمتهم بهتك عرض صغيرة بالمرج

وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 32009 لسنة 2023 دائرة قسم شرطة المرج والمقيدة برقم 5132 لسنة 2022 كلى، أن المتهم وهو ثابت.ع.م، هتك عرض صغيرة وذلك باستدراجها عن طريق لف قطعة قماش على عنقها وجذب طرفها قاصدًا من ذلك قتلها إلا أنه أوقف جريمته ظننا منه أنه بلغ مقصده.

وأكدت التحقيقات، أن المتهم شرع في سرقة منقولات ومبلغ نقدي مملوكين لسيدة تدعى إيناس.م بأن تسور سطح العقار الكائن به المنقولات وتمكن من دخول مسكنها والاستيلاء على منقولاتها إلا أنه خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيها ألا وهو ضبطه من الأهالي على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن التهم المسندة للمتهم قد وقعت لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملًا بالفقرة الثانية من المادة: 32 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى.