هدف
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 05:40 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

مرتضى منصور في مذكرة الطعن على حبسه: المجني عليها قدمت البلاغات بعد الواقعة بـ 8 أشهر وهذا بمثابة تنازل

مرتضى منصور- أرشيفية
مرتضى منصور- أرشيفية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في 21 أغسطس الماضي، بالحبس لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية بالسب خلال تأدية عملها.

ويواصل القاهرة 24 نشر مذكرة الطعن في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية اقتصادية القاهرة، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة ورقم 113 لسنة 2023 في الطعن بالنقض والتقرير المرفوع من مرتضى أحمد محمد منصور، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة والمقيدة برقم 113 لسنة 2023 حصر.

مرتضى منصور في مذكرة الطعن على حبسه

وجاء في السبب الثالث من أسباب طعن مرتضى منصور على حكم حبس: بطلان الحكم المطعون عليه لمخالفته المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، لانعدام اتصال المحكمة بالدعوى ويكون غير قانونيًا، فقد نصت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون.

وأضافت مذكرة الطعن على حكم حبس مرتضى منصور في اتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية بالسب خلال تأدية عملها أنه: لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وأكمل مرتضى منصور في مذكرة الطعن: ولما كان ذلك وكانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية اشترطت أن يقدم المجني عليه أو وكيلة الخاص بلاغه خلال ثلاثة أشهر وإلا يعتبر عدم تقديمه البلاغ في هذه المادة هو بمثابة تنازل عن بلاغه وقرينه لا تقبل إثبات العكس على هذا التنازل، وكانت البلاغات المقدمة من محامي المطعون ضدها الثانية قدمها بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على النشر حيث قدم هذه البلاغات أربعة منهم بتاريخ 19/ 12/ 2021م والخامس قدم بتاريخ 19/ 3/ 2022م عن طريق وكيلها، والذي أقر في تحقيقات النيابة أنه قد تم نشر المنشور على صفحة الطاعن في شهر أبريل 2021، أي قدم بلاغاته بعد حدوث الواقعة بأكثر من ثمانية أشهر وهو ما يؤكد قرينة تنازل المطعون ضدها الثانية عن الإبلاغ عن الواقعة محل الطعن الماثل.

وأوضحت مذكرة الطعن أن الشارع قد جعل من مضي الأجل المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدره من سكوت المجني عليه هذه المدة، يعد بمثابة تنازل عن الحق في الشكوى.

وواصلت مذكرة النقض: وهديا بما تقدم وتطبيقًا له فإن أغفل الحكم المطعون عليه هذا الدفع المتعلق بالنظام العام بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لتقديم البلاغ بعد أكثر من ثلاثة أشهر من النشر بالمخالفة للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية بعد قرار وكيل المطعون ضدها الثانية بنفسه بأن واقعة النشر تمت في غصون شهر أبريل 2021 مما يصم الحكم المطعون عليه بمخالفة القانون مما يبطله ويستوجب نقضه.