هدف
الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 02:30 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

قرار عاجل ضد عامل بمكتب شحن متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

قرار عاجل ضد المتهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
قرار عاجل ضد المتهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

قررت جهات التحقيق، مساء اليوم الأربعاء، حبس المتهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب التحريات حول الواقعة.

اقرأ أيضًا :

كشفت التحقيقات أن عاملا بمكتب شحن يحمل جنسية أجنبية يزاول نشاطاً غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، والاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، متخذًا من المكتب عمله الكائن بذات الدائرة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية»، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وبعرضه على جهات التحقيق أصدرت قرارها المتقدم.

طبقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

اقرأ أيضًا :

 

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.