حلفت على كذا حاجة وعملتها.. اعرف كفارة اليمين وكيفية إخراجها
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (حلفت على كذا حاجة وعملتها كلها، ما هي كفارة اليمين ومقدارها؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه لو تكرر الحلف على شئ واحد أكثر من مرة، فهنا تكون الكفارة واحدة.
وأضاف، أنه لو كان الحلف على عدة أمور مختلفة، ولم يتم الإلتزام باليمين في هذه الأمور، فهنا تخرج الكفارة على عدد هذه الأمور ولا نكتفي بإخراج كفارة يمين واحدة.
تعدد الكفارات
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (أقسمت على عدم فعل شئ أكثر من مرة فهل تتعدد الكفارات على الأيمان؟
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه يقول صاحبه "كان عليا كفارات وناسي عددها ماذا أفعل؟
وقال عاشور، إن المسلم يكلف بما غلب على ظنه في تعدد الكفارات لو نسيها، منوها أنه لو تعددت الكفارات على نفس الفعل ، فيمكن الأخذ بالقول الذي يفتي بإخراج كفارة واحدة على الكفارات المتعددة على نفس الفعل، فتداخل الكفارات يجعلها كفارة واحدة.
وأشار إلى أن الكفارات لو تعددت لأسباب متعددة ومختلفة وفي أوقات متفرقة ، فهنا يجب على المسلم أن يخرج كفارة ما غلب على ظنه في هذا العدد لو كان ناسيا للعدد فعلا ولو كان متحققا من العدد فعليه أن يخرج العدد اليقيني.
خطأ في كفارة اليمين
وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كفارة اليمين تكون على من حلف على شيء ثم حنث في يمينه، فيجب عليه إخراج كفارة.
واستشهد «عويضة» في فتوى له، بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» [المائدة: 89].
وأشار مدير الفتوى، إلى أن الناس تفهم الكفارة خطأ ومن يحنث منهم في يمنيه يصوم 3 أيام، منوهًا بأن الآية السابقة جعلت الكفارة في 3 مراتب: «إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فتحرير رقبة، فإن لم فصيام ثلاثة أيام»، فعلى القادر ماليًا أن يطعم المساكين ولا يصم، أما العاجز عن إخراج الكفارة فيصوم ثلاثة أيام.
وأوضح أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.