هدف
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 12:38 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

غدا، دعوى وقف قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة

حيازة الكلاب
حيازة الكلاب

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت الدعوى المقامة من لبنى محمد رشاد حلمي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوانات، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 29/5/2023 بشأن تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٧٢٠١ /٧٧ رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الزراعة.

حيازة الحيوانات

وكان مجلس النواب قد وافق، نهائيا على مشـروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

Advertisements

مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

"المادة الأولى"

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 قانون المحال العامة الصادر بالقانون 154 لسنة 2019، يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لها

"المادة الثانية"

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية

كما يلتزم حائزو الحيوانات الخطرة فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها وفقا لأحكام القانون والقانون المرافق بتسليمها للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها هذه اللائحة

ويجوز مد هذه المدتين المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة

"المادة الثالثة"

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون

الخدمات البيطرية والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق

"المادة الرابعة"

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

الفصل الأول: التعاريف

مادة"1":

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

الحيوانات الخطرة: هي الحيوانات المحددة بالجداول المرفقة والتي تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوانات الأخرى والمحددة بالجداول الملحقة بهذا القانون.